فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57608 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ذهب أحمد ليشتري لصديقه محمود شيئا من محل تجاري، وكان المحل لصديق أحمد فسامحه في ثمن البضاعة ظنا منه أنها له، أو أنقص من قيمتها فهل يجوز لأحمد أن يأخذ ثمن السلعة من صديقه محمود في هذه الحالة، أم أنه مؤتمن فلا يجوز له.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أحمد وكيل عن صديقه في الشراء، فما حصل عليه من تخفيض وهدية سببها الشراء فهو لصديقه المشتري

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن والزيادة في مجلس العقد تلحق به.. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 248.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت