فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59302 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم صرف الفائدة من أرباح البنك في طلاء العمارة من الخارج وإصلاح الطريق القريبة من المنزل، وكذلك فتح حساب بفوائد لنفس الغرض؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من حصل على فوائد ربوية التوبة إلى الله من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو الربا بعينه الذي توعد عليه الخالق بحرب منه، حين قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279} ، ومن مقتضيات التوبة من هذا الربا التخلص من الفوائد بصرفها في مصارف البر كالمصالح العامة من الطرق والمستشفيات وغيرها.

ولا يجوز للشخص الانتفاع بها في خاصة نفسه أو من تلزمه نفقته.. وبناء على هذا لا يجوز لك صرف هذه الفوائد لطلاء عمارتك من الخارج، وأما الطريق القريبة من المنزل إن كانت طريقًا عامة فلا حرج في إصلاحها من هذه الفوائد، وأما بخصوص فتح حساب بفوائد لتحقيق الغرض المذكور فلا يجوز لما فيه من الإقدام على ارتكاب الربا دون ضرورة، والغاية عندنا -معاشر المسلمين- لا تبرر الوسيلة، وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 301، والفتوى رقم: 1295.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت