فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59251 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز صرف أرباح البنوك في زواج ابني أو دفع مقدم لشقة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز، وعلى صاحب الحساب التوبة إلى الله تعالى وسحب أمواله منه، وإذا نتج من الإيداع فوائد فعلى صاحب الحساب صرفها في منافع المسلمين العامة، ويجوز صرفها إلى الفقراء، وإذا كان أولاده فقراء فلا بأس بصرفها إليهم بل هم أولى، وإن لم يكونوا فقراء فلا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46053، والفتوى رقم: 57390.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت