فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57340 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان لدي أمانة نقود فاحتجت لها وصرفتها وعندما أتى صاحب الأمانة جمعت له المبلغ وأرجعته له في نفس الوقت الذي طلب فيه المال دون أن أتأخر عليه. (هل يجوز ذلك ام لا) .] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: الواجب على من كان لديه أمانة لأحد أن يحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، كما يحفظ ماله. لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: 58] . وما فعلته من تصرفك بالأمانة يعد منك إساءة في حفظها، ولو تلفت بعد ذلك وإن وضعتها في حرزها فأنت ضامن لها، سواء فرطت أو لم تفرط لتعديك فيها. والواجب عليك أن تستسمح صاحب الأمانة فيما فعلت، وإن كنت قد اتجرت في هذا المال، فإن سمح لك وإلا فأعطه ما ربحت، ولا تعد لمثل ذلك. لأنه تفريط في حقوق المسلمين والله الموفق إلى سواء الصراط. هذا والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت