فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56802 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اقترض مني شخص ما مبلغًا من المال نقدًا وعند السداد قام بإعطائي قطعة من الأرض غير معلومة السعر وتم الاتفاق بيني وبينه على أن أقوم ببيع قطعة الأرض فإذا كان ثمن الأرض يوفي مبلغ الدين نكون خالصين إذا كان ثمن قطعة الأرض أقل من الدين ملتزم لي بسداد باقي مبلغ الدين، وإذا زاد ثمن قطعة الأرض عن مبلغ الدين آخذ أنا مبلغ الدين وأسدد له باقي ثمن الأرض، فهل هذه المعاملة تجوز شرعًا، وهل يشوبها شبهة من الربا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الذي يلزم المدين هو قضاء ما ثبت في ذمته وقت التحمل، فهذا الشخص الذي اقترض منك مالًا يجب عليه رد مثله، فإذا لم يكن عنده وقت القضاء مثله أو كان عنده ورضيت أنت بأخذ بدل عنه أرضًا أو دارًا أو نحو ذلك، فلا مانع.

جاء في المدونة عن خالد بن أبي عمران: أنه سأل القاسم وسالما ً عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتًا أو طعامًا أو ورقا، بصرف الناس فقال: لا بأس به، وقاله جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وربيعة: أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف. انتهى.

وأما ما عرضه عليك فهو مجرد توكيل لك على بيع أرضه ثم أخذ مقدار دينك من قيمتها.... إلخ، وهو أمر جائز ولا تعلق له بالربا، ولك أن تقوم بذلك بأجر وبدون أجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت