فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57475 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا وأخي نقيم بشقة واحدة وكنت مديونا لزميل أخي بمبلغ وأعطيت أخي المبلغ ليسد ديني لزميله وسرق المبلغ بعد أن أعطيته لأخي من الشقة التي نقيم فيها

فعلى من السداد أنا أم أخي]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك قد فرط في حفظ هذا المبلغ بما يُعرضه للسرقة فعليه ضمانه، أما إذا لم يفرط في ذلك فلا ضمان عليه، لأنه وكيل عنك في سداده، ويد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19455، ويعرف التفريط من عدمه بالعرف، لأن وسائل حفظ المال من السرقة تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان.

وإذا لم يكن على أخيك ضمان فإن المال يبقى في ذمتك أنت حتى تسدده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت