[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أقترض من صاحب لي يعمل في مصنع سجائر لأني لا أجدًا غيره يقرضني من غير ربا ولا فوائد؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مصنع السجائر حرام والراتب المستفاد من ذلك حرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 24838، والفتوى رقم: 36277.
وعليه فإذا كان عمله هذا هو المصدر الوحيد عنده فإنه لا يجوز الاقتراض منه، أما إذا كان له مصدر آخر من الحلال فإنه لا حرج في الاقتراض منه مع الكراهة، ما لم يكن المال المقترض هو من عين المال الحرام، وراجع التفاصيل في حكم التعامل مع من ماله حرام، وذلك في الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1425