فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55361 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوجة ورزقني الله ببنت واحدة عمرها ثلاث سنوات فهل يجوز لى أن أكتب لها ميراثي عن أبى وهو جزء من عقار على المشاع مع إخوتي وأولاد عمتي مع العلم بأنني أمتلك قطعتي أرض أخريين إحداهما مباني والأخرى في مخصص قرية سياحية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود أن تهبيها ما تريدين في حياتك بحيث ينتقل هذا الموهوب من ملكك إلى ملكها فلك ذلك.

وإن كان المقصود أن تهبيها ما سبق بعد وفاتك فهي وصية لاغية لا تنفذ إلا إن أقرها الورثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره.

وانظري الفتوى رقم:

14759، والفتوى رقم: 12549.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت