فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54092 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا صاحب مختبر للتحليلات المرضية والطبيب لا يرسل لي تحاليل إلا مقابل مبلغ محدد فهل هذا جائز؟ وإذا لم أدفع لا يتم إرسال التحاليل.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لجواز التعامل مع هذا الطبيب في المسألة المعروضة أن يكون المريض المحال محتاجا إلى إجراء تحاليل لأن بعض الأطباء قد يحيلون المرضى على فحوصات لا حاجة لهم إليها بقصد أخذ العمولة من المختبرات.

كما يجب في حق الطبيب أن لا يحيل من يحتاج إلى فحوصات إلا على مختبر هو الأنفع لهم من حيث دقة التحليل لأن المرضى يصدرون عن إشارة الطبيب فيجب أن يكون لهم ناصحا أمينا

وفي الحديث: حق المسلم على المسلم ست.... وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم

فإذا روعي ما تقدم فلا مانع من الاستجابة لطلب الطبيب عمولة محدودة على إرسال المرضى إلى مختبر معين ويعد ذلك من باب السمسرة المشروعة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 54212.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت