فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54713 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أبو زوجي أعطانا قطعة أرض لكي نبني فوقها منزلنا وقال إنه سوف يقوم بوصية تضمن حقنا في تلك الأرض وحق باقي الأطراف في بقية أملاكه. مع العلم أن له 6 بنات وولدين باحتساب زوجي.

فهل الشرع يضمن حقي وحق ابني في كل الحالات؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح ولكن نقول على سبيل الإجمال، إن الشرع يضمن لكل ذي حق حقه إن ثبت له الحق، فإن كان ما ذكرت من إعطاء الأب قطعة أرضية هو من باب الهبة، ووعده بوصية تضمن حقكم في تلك الأرض يقصد به توثيق هذه الهبة، فالهبة صحيحة إذا سوى بين أبنائه اتفاقا، فإن لم يسو بينهم فهي صحيحة عند الجمهور فاسدة عند بعض العلماء.

وإن كان يقصد بالوصية الحق الذي يثبت بعد الموت فهي وصية لوارث تتوقف على إجازة الورثة لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت