فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55138 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أولًا جزاكم الله خيرًا عنا فيما تفيدوننا به من فتاوى، سؤالي يتلخص في الآتي:

أخان وأختان ورثوا عقارين من أبيهم، وبعد عدة سنوات اتفق الإخوة جميعًا على تقييم التركة وإعطاء الأختين نصيبهما، وبذلك أصبحت التركة من حق الأخوين، وبعد فترة أبدى الأخ الأصغر رغبته في التنازل عن نصيبه في التركة لأخيه الأكبر بدون مقابل حيث إن الأصغر ميسور الحال، وأبلغ أخاه الأكبر بذلك ولكن لم يقم بعمل إجراءات التنازل، وتوفي الأخ الأكبر قبل إتمام إجراءات التنازل، وبعد فترة تدهور حال الأخ الأصغر وفي هذه الأثناء ظهر مشتري للعقارات فصرح الأخ الأصغر لورثة أخيه بأنه حيث إن إجراءات التنازل عن نصيبه لهم لم تتم بعد فإنه يعدل عن رغبته هذه ويريد نصيبه في التركة عند البيع، فهل هذا من حقه، أفيدونا برأيكم أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الهبة إذا كانت قد تمت بشروطها بحيث كان الواهب مؤهلًا للتصرف وقت الهبة وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة بحيث يصبح متصرفا فيها تصرف المالك في ملكه، ويرفع الواهب عنه يده تمامًا، وتم كل هذا قبل موت أحدهما أو فلس الواهب فإنها تمضي، ولا يحق للواهب الرجوع فيها، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

أما إذا لم تستوف الهبة شروطها فإنها ترجع إلى صاحبها، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقا ولو كنت قبضتيه أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى.

وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز. وعلى هذا؛ فإن كان الموهوب له لم يحز الهبة حوزًا تامًا حتى مات فإنها ترجع إلى صاحبها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت