فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55696 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تم سحب رخصة السياقة وقمت باسترجاعها عن طريق بعض التدخلات مع تقديم هدية للشخص الذي قام بهذه الخدمة، مع العلم بأنه لم يقبل الهدية، ما حكم الشرع في هذا العمل إذا أمكن؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الرخصة قد تم سحبها بسبب مخالفة حقيقة للقواعد المرورية التي سنتها الدولة، فلا يجوز لأحدٍ أن يُعين أحدًا على التهرب منها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، وذلك بناء على أن هذه القوانين إنما وُضعت للصالح العام، وما تفرضه الدولة غرامة على المخالفين لنُظم المرور يدخل في باب العقوبة بالمال، وقد رجحنا قبل ذلك جواز العقوبة بالمال إذا كان لها سبب مشروع وكان بأمر الحاكم أو من ينوب عنه، وذلك في الفتوى رقم: 39101. وبينا خلاف العلماء بالتفصيل في حكم العقوبة بالمال في الفتوى رقم: 34484.

أما إذا كانت هذه الرخصة قد تم سحبها ظلمًا وعُدوانًا فلا مانع مما فعله الشخص المذكور، كما أنه لا مانع من أن يأخذ مقابل ذلك شيئًا إذا كان ما فعل خارج نطاق عمله، وقد بذل فيه جهدًا، أما إذا كان من عمله فلا يجوز له أخذ شيء أبدًا لئلا يدخل في باب الرشوة، وراجع الفتوى رقم: 65361.

وقد أحسن هذا الشخص حينما رد الهدية عليه إذا كان ذلك ليس من حقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت