[السُّؤَالُ] ـ [سيدة خرجت على المعاش من عملها وأخذت مكافأة نهاية الخدمة مبلغا من المال ولها بنتان إحداهما متزوجة وتعمل والأخرى غير متزوجة وتعمل أيضا ولها ولدان غير متزوجين ويعملان فقامت بتوزيع مبلغ المكافأة بالتساوي على الولدين والبنت غير المتزوجة وقالت إن ذلك مساعدة منها لتكوين أنفسهم للزواج وأن الابنة الأخرى تزوجت ومسؤولة من رجل وهذه الابنة لا تعلم شيئا عما فعلته أمها، السؤال هو: هل يجوز لهذه السيدة فعل ذلك من خلال وجهة نظرها السابقة ومن باب حرية التصرف في مالها الخاص أم يعتبر ذلك تفرقة بين الأبناء وهل يجوز للأبناء أن يأخذوا ذلك المال ويعتبر حلالا لهم دون أختهم، بالله عليكم أفيدونا حتى لا يقع محرم أو إثم؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
تجب التسوية بين الأولاد في العطية إلا أن يوجد موجب لعدم التسوية، ومجرد كون البنت متزوجة ليس سببًا يفقدها استحقاق التسوية مع إخوتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسوية بين الأبناء في الهبة والرعاية والعطف واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، بدليل حديث النعمان بن بشير وفيه: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
والعلة في هذا بينة، وهي أنه أدعى إلى بر الأبناء بآبائهم وأرفع للشحناء بينهم، ويشهد لهذا رواية مسلم: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء.
ومن العلماء من أجاز تفضيل بعض الأولاد دون البعض إن كان له سبب، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
وعليه فإذا كانت البنت المتزوجة ليست محتاجة إلى تلك المساعدة أو كان غيرها من الأولاد أشد احتياجًا فإن ما فعلته الأم قد يكون هو الصواب، وتجدر الإشارة إلى أن مجرد كون البنت متزوجة لا يخرجها عن استحقاق المشاركة فيما توزعه الأم على أولادها، لأن الزوج قد يكون فقيرًا، أو يكون ذا عيال كثير، أو يكون بخيلًا معها، أو يكون على غير ذلك من الأحوال ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 صفر 1429