[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان معي نقود والآخر اشترك معي بالجهد \"مضاربة\"فخسرنا في التجارة هل أخسر رأس المال أم أطالبه به، وإذا كانت الخسارة في الربح هل آخذ رأس المال كله وأتقاسم معه الربح، بالتفصيل ما أمكن ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخسارة في عقد المضاربة الصحيح على رب رأس المال، ولا يتحمل منها المضارب العامل شيئًا، وأما الربح -قليلًا كان أو كثيرًا- فهو بين رب رأس المال والمضارب حسب ما اتفقا عليه، وراجع الفتوى رقم: 34799.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شعبان 1425