فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52772 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ (2188049) أرسلت سؤال رقم (2188049) والذى كان نصه ما يلي"عرض صاحب شركة على أخي أن يأخذ منه مبلغا معينا على سبيل مشاركته في شراء بعض الأجهزة وقال لأخي أن الربح المتوقع من هذه الصفقة يكون مبلغ 4000 جنية مثلا ولك في هذا الربح مبلغ 1500 جنية وأخي سوف يقوم بجمع المبلغ المطلوب منه من بعض الأصدقاء على سبيل أن يدخلوا في هذا المشروع، ولكن أخي سوف يقول لأصدقائه إن الربح المتوقع 1000 جنيه وليس 1500 جنيه، فهل هذا يجوز، وجزاكم الله خيرًا، وتم الرد علي ولكن الرد ليس له علاقة بموضوع سؤالى حيث إنني إسأل هل يجوز أن يأخذ أخي الفرق بين المبلغ 1500ج و 1000ج كما أن صاحب الشركة لم يذكر لأخي أن المشاركة على الربح والخسارة صراحة، فهل هذا يجوز؟] ـ"

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن موضوع سؤال السائل يرتبط باتفاق أخيه مع صاحب الشركة ويتفرع الجواب عنه، ولبيان ذلك نقول إنه يشترط في استثمار مال شخص عند آخر شروط منها.. أن تكون حصة كلٍ من الطرفين في الربح نسبة شائعة منه ولا يجوز أن يكون مبلغًا محددًا كما هو الحاصل في الصورة المسؤول عنها، وعليه فلا يجوز لأخي السائل أن يدخل مع صاحب الشركة في عقد ينص فيه على مبلغ محدد كربح، وإذا كان هذا غير جائز بينهما فكذلك هو غير جائز بينه وبين الآخرين الذين يريد أن يأخذ منهم أموالًا بقصد استثمارها.

والصورة المشروعة كالآتي وهي أن يأخذ أموال أصدقائه ويتفق معهم على المضاربة بها عند آخر مقابل نسبة من الربح يحصلون عليها إن حصل ربح وإن كانت خسارة فهو غير ضامن إلا في حالة التفريط والتعدي.

ثم يتفق مع صاحب الشركة على المضاربة في هذه الأموال بنسبة شائعة أيضًا، ولكن بأكثر من تلك التي اتفق عليها مع أصدقائه وبهذا يأخذ الفارق على وجه صحيح شرعًا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 72779.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت