[السُّؤَالُ] ـ [بعد أن تم الانتزاع من قبل الدولة للأرض التي يقع عليها محل استغلال مؤجري عرض علي هذا الأخير مبلغا ماليا كتعويض لأنه سيقع فصلي عن العمل بما أن المحل لم يعد له وجود، فما رأي الشرع في هذا التعويض هل هو حلال أم لا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو أن صاحب المحل الذي عمل عنده الأخ السائل عرض عليه مبلغا من المال كتعويض عن فقده لعمله للسبب المذكور في السؤال، فنقول إن عقد الإجارة من العقود الازمة التي لا تنفسخ إلا بعذر شرعي أو بانقضاء مدة العقد أو بتراضي الطرفين، ومن الأعذار الشرعية التي تنفسخ بها الإجارة هلاك العين المستأجر عليها وهي هنا المحل الذي لم يعد له وجود كما يقول السائل، وراجع للمزيد في فسخ عقد الإجارة بالاعذار الفتوى رقم: 46107، وعليه فلا يلزم المؤجر (صاحب المحل) شيء للأجير سوى ما مضى من أجرته قبل هلاك المحل، وإذا دفع له شيئا عن طيب نفس فلا مانع من قبوله، وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رمضان 1427