فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55143 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز للرجل أن يشتري مثلا منزلا. أو قطعة أرض أو سيارة أو غير ذلك ويكتب عقد الشراء باسمه واسم زوجته.

أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مقصود السائل أنه يشتري الشيء ثم يهب نصفه أو بعضه لزوجته ويثبت ذلك بأن يسجل عقد الشراء باسمه واسمها، فلا مانع، وهي هبة جائزة يشترط لنفاذها أن يقبض الموهوب له الهبة ويحوزها، وراجع في هذا لزامًا الفتوى رقم: 49632. وإن كان يقصد أنه يكتب العقد باسمها لا للتمليك لكن لشيء آخر فلا بأس بذلك من حيث الأصل. لكنا نرى أنه لا ينبغي لما يترتب عليه من الخصومة، ومن إهدار حقوق لآخرين، ووجه ذلك أن هذه المرأة قد تدعي التمليك ولديها به وثيقة.. الأمر الذي يجر إلى النزاع والشقاق، وقد تموت فيقوم ورثتها بالمطالبة بحقوقهم مما هو مكتوب باسمها. وقد يموت الرجل فتدعي المرأة ملكية جزء من المنزل -مثلا- وبالتالي لا يدخل في تركة الميت. وعلى العموم فكتابة المنزل ونحوه باسم الزوجة أو غيرها لا بقصد التمليك قد تترتب عليها أمور لا تحمد عقباها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت