فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56781 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن مجموعة اتفقنا على أن نجمع مبالغ من المال كل على قدر طاقته الشهرية ومحسوبه له في سجل يبين كامل حقوقه ويمكن للأشخاص المشتركين الاقتراض من المبلغ بفائدة تعود إلى رأس المال، وعند انسحاب أحد المشتركين فإنه يحصل على كامل حقوقه ونصيبه من المبالغ المستفادة، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من القرض حرام لأنه سلف بالزيادة، وهو عين الربا الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به فجاء الإسلام بإبطاله، وقد أجمع أهل العلم على أن كل سلف جر نفعًا حرام، نقل هذا الإجماع غير واحد، والصواب أن تقرضوا من احتاج منكم إلى الإقراض قرضًا حسنًا بدون فائدة، وهو من التعاون على البر والتقوى، وهو الذي حث عليه الشرع ووعد الله تعالى فاعله بالخير الكثير والثواب الجزيل، قال الله تعالى: مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً {البقرة:245} ، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16503.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت