[السُّؤَالُ] ـ [عندي محل أنا وشركاء وفي بعض الأحيان أقترض بعض النقود لي أو لبعض الأصدقاء من حصيلة البيع فما الحكم في ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحل للشريك أن يقترض من الشركة له أو لغيره إلا برضى شريكه، لأن الاقتراض يؤثر على الشركة، والشريك أمين يجب أن يراعي الأصلح.
وبهذا تعلم أنه لا يحل أن تقترض من الشركة لك أو لغيرك، إلا إذا استأذنت شريكك في ذلك، أو كان العرف جاريًا جريانًا عند كل الناس بأن لك فعل ذلك، فيجوز القرض في حدود ما هو مسموح به عرفًا، والأفضل والأحوط ألا يقدم على شيء من ذلك دون الإذن الصريح من الشريك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420