فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56820 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حول جواز أن يكون مهر الزوجة دين (استقرضه الزوج ليعطيها إياه كمهر) .] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يكون الصداق كله أو بعضه دينا في ذمة الزوج لزوجته، لكن بشرط تحديد زمن معين للدفع على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: 17243

أما الاستقراض من أجل الصداق فلا مانع منه شرعًا، إذا كان القرض مباحًا، كأن لم يشترط عليه رده بزيادة، وقد حث الإسلام على القرض لأصحاب الحاجات والتيسير عليهم، أخرج البيهقي في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض شيئًا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلًا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غازيا أو غارمًا في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت