فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56988 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرجو الرد بسرعة مع فائق الشكر

استدنت مبلغًا ماليًا واشتريت به سلعة لغرض بيعها على أن أرد المبلغ وأقتسم الربح مع الدائن

وهذا كان اقتراحي أنا وليس شرط الدائن هل يعتبر هذا نوع من الربا؟ أرجوالرد على عنواني في أقرب وقت مشكورين]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإقراض على أن يرد القرض بزيادة حرام سواء كان باشتراط من الدائن أو بمبادرة من المدين (المستلف) ووافق عليها الدائن (المُسَلِّف) ، بل صرح العلماء بأن مجرد المواطأة على ذلك حرام، والواجب رد رأس المال فقط، كما قال سبحانه وتعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] ، والتوبة من الإقدام على هذا العقد.

وأما رد زيادة على القرض عند السداد بدون سابق اشتراط أو تواطؤ عليها فهو جائز، بل مستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خياركم أحسنكم قضاءً. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت