فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56051 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدتي رحمها الله لم تكن تملك شيئا والدي رحمه الله كان يعمل طبيبا ومن ماله الخاص والدتي بجمع ماله أصبحنا نملك عمارتين والخ قامت قبل وفاتها بتقسيم الذهب الى البنات وقالت الموجود في البيت للأولاد مقابل الذهب أنا أخذت حصتي توفيت والدتي ولكن أبي لم يلتزم بالوصية باعتباره ماله الخاص فلم يعط أخواتي حصتهم كله وسرق من الذهب الله أعلم وبعد وفاة والدتي بعشر سنوات توفي والدي وفي هذه السنوات اشترى أشياء كثيرة للبيت فهل يحق لنا أن نأخد حصتنا من هذه الأغراض علما أننا 3بنات 2ولد. ... ... ... والسؤال 2- هنا في قانون العراق يقولون حسب الشريعة أن والدتي توفيت أمام والدتها فإن والدتها تدخل معنا في الورث علما أن والدتي أوصتها أن لا تأخذ شيئا بعد وفاتها لأن هذا مال زوجها وليس مالها كتبها باسمها لأن والدي ليس عربيا ولايجوز له أن يشترى ملكا في عهد صدام ولكن خالاتى وأخوالي دخلوا في الميراث وحرمونا من الميراث غصبا هل يجوز ذلك؟ هذا ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن والدتك لم تكن تملك شيئا وأن جميع الأموال هي لوالدك ولكنه كتبها باسم زوجته لأن القانون لا يسمح له بالتملك, ثم بينت أن والدتك قد توفيت قبل زوجها مما يفيد أنها لا ترث شيئا من تركته فالأموال كلها إذًا هي لأبيكم ولا يغير ملكيته لها أنه كتبها باسم زوجته. وعليه فليس من حق جدتكم ولا أخوالكم أن يرثوا من هذا المال شيئا ليس بسبب وصية الأم فإنها وصية لاغية, ولكن بسبب أن المال ليس لها، كما أن من حق أبيكم أن يتصرف في المال كيفما أراد لأنها أمواله، ولا يجوز أن يوصف تصرفه فيها بأنه سرقة, مع أنه ليس من البر بالأب أن يصفه أحد أبنائه بالسرقة, ثم ما أخذتِه أنتِ من الذهب لا يجوز أن تستبدي به دون سائر إخوانك وأخواتك؛ إلا أن يكون قدر نصيبك من تركة أبيك أو أقل.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت