فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54968 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجب عليّ عند استفادتي من البرامج والخدمات المجانية للحاسب الآلي أن أكافئ أصحاب تلك البرامج والخدمات حيث إنني لا أريد أن يكون لأحد فضل أو مِنة علي، وهناك من يطلبون التبرع -إذا أراد الشخص وبدون إلزام- عند استفادته من تلك البرامج والخدمات, فهل يجب التبرع حتى لا يكون لأحد فضلا أو مِنة على المستفيد من تلك البرامج والخدمات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يسن ولا يجب لمن صنع له معروف أو أهديت إليه هدية أن يكافئ من فعل ذلك له، لعموم حديث: من صنع إليكم معروفًا فكافؤه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد.

وفي كشاف القناع: ويُسن لمن أهديت إليه أن يثيب عليها، فإن لم يستطع فليذكرها وليثن على صاحبها، ويقول جزاك الله خيرًا. انتهى.

وجاء في مطالب أولي النهى: باب الهبة: ويكافئ المهدي له أو يدعو له ندبًا فيها، أي في حال المكافأة وغيرها. انتهى.

فعلم من هذا أنه لا يجب عليك شرعًا مكافأة من ذكرت، وإنما يستحب لك فعل ذلك، هذا وإذا كنت تخاف المنة من أحد فلا تقبل منه الهدية والخدمة ابتداءً، فإن ترتب منة على المهدي إليه من وراء قبول الهدية يسوغ ردها، كما جاء في المرجع السابق: ويجوز ردها (الهدية) لأمور ... لقطع المنة إذا كان على الآخذ فيه منة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت