[السُّؤَالُ] ـ[أملك متجرا أبيع فيه الخشب وأريد أن أتوسط لشركات بيع الأجور مع الزبناء بحيث لا أشتري الأجور ولكن أكتفي باستقبال الطلبات وأوجهها لشركات بيع الأجور؛ ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا المراد من قولك شركات بيع الأجور، وعلى العموم لا حرج في عمل السمسرة أو الوساطة إذا انضبط بالضوابط الشرعية، والسمسرة من قبيل الجعالة وهي جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من بعد عن الجهالة والغرر في الأجرة، وبعد عن التوسط في بيع أو شراء محرم، أو الدخول في معاملات محرمة كالربا والقمار.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5391، 6190، 12546، 71284، 75576.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1429