فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53007 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز استقدام خادمة لغرض تأجيرها على الناس شهريًا بمبلغ يصل تقريبا إلى 1800 ريال وإعطاء الخادمه 800 كراتب والألف تكون لي؟ بشرط رضى الخادمة بمبدإ التأجير الشهري.

وشكرًا لكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا ما ذكره الفقهاء من جواز استئجار المؤجر، وذلك في الفتوى رقم: 46144، ويجب مراعاة توفر شروط الإجارة من أهلية العاقد ومعلومية الأجرة ونحو ذلك، وهذا فيما يتعلق بالأجير عمومًا.

وأما استقدام الخادمة على وجه الخصوص، فقد لا يخلو من محاذير، سبق بيان جملة منها في الفتوى رقم: 1962، ثم إن الدولة قد تمنع أحيانًا استقدام أجراء لا يكون الشخص في حاجة إليهم، وفي هذه الحالة يجب مراعاة ذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: بعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كان ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرمًا، لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير والشر العظيم على المسلمين فوجب منعه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت