فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53876 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يحق لي أخذ مبلغ من المال من المالك عند تركي شقتي المؤجرة منه للانتقال إلى شقة أخرى في مكان آخر وترك الشقة له للانتفاع بها لتزويج أحد أبنائه؟ علمًا بأنني قد دفعت له مبلغًا من المال كخلو رجل للحصول على هذه الشقة عند التعاقد وكما أنني كلفتني الشقة دهانات وتركيب سباكة والكهرباء والسراميك وتجهيزها للسكن على نفقتي الخاصة علمًا بأنني استلمتها بدون أي تشطيبات وأنا أعيش فيها حتى الآن مع أسرتي وأولادي وأحتاج مبلغًا من المال حتى أنتقل إلى شقة أخرى علما بأنني ملتزم ببنود العقد من دفع الإيجار المقرر في العقد وغير ذلك.

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم ما يسمى بالخلو في الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 8584.

ولا حرج على المستأجر في أخذ مبلغ من المال من المالك مقابل إخلاء الشقة قبل انتهاء مدة العقد المبرم بينهما، كما سبق في الفتوى رقم: 16289.

وما ذكرته من احتياج الشقة إلى دهان وكهرباء ونحو ذلك، فهو على المؤجر، ولكن مادمت قد رضيت بالشقة كما هي وقمت بإصلاحها، فلا شيء على المؤجر مقابل ذلك، وراجع لزامًا الفتوى رقم: 9057.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت