فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55772 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في بعض الأحيان يلجأ قائد السيارة إلى دفع بعض المال لأمين الشرطة أو العسكري عندما يعترضه لمخالفة ما، أو قد يكون القائد سالما من المخالفات إلا أن بعض لجان المرور قد تتفنن في إلصاق أي مخالفة، لذلك يلجأ قائد السيارة إلى دفع بعض المال حتى يخرج من هذا الموقف وأيضا من يدفع بعض المال لواسطة ماأو لرجل الترخيص كي يستخرج له رخصة القيادة. فهل هذا العمل يندرج تحت الرشوة، وهل عليه وزر، وماذا يفعل إذا كانت معظم المصالح لا تقضى إلا عن طريق الدفع.

أفيدونا أفادكم الله،،،]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه الذي لا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بها، أو يدفع بها ظلم ظالم يجوز له تقديمها، ويكون الإثم على المرتشين دون الراشي، وأما ما يتوصل به إلى باطل أو إلى ما ليس حقًا له أو حقًا له كان يمكنه الوصول إليه بغيرها، كأن يكون غير صالح لكي يُعطى رخصة قيادة فيدفع مالًا للحصول عليها، فإن هذه رشولة محرمة، وراجع في حكم الرشوة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713 / 12346 / 14645 / 22992.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت