فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55415 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [.هل الأموال التي تأخذها الأرملة كمنحة لضحايا الحرب أو للتقاعد هي ميراث أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأموال التي تمنح لأهل الميت لا تخلو من حالين:

الأول: أن تكون مساعدة من الجهة المانحة، فهذه تقسم حسب ما قررته تلك الجهة.

الثاني: أن تكون جزء منقطعًا من راتبه في حياته، فهذه تقسم على ورثته.

وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم 1809 والفتوى رقم 18770

هذا من حيث الحكم العام، لذا فلا بد من الرجوع إلى النظام الخاص بجهة العمل في تحديد طبيعة هذه المنحة، وإن كان الغالب في التقاعد أنه مقتطع من راتب المتوفى، حال حياته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت