فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56249 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي صديق اراد ان يستدين من شخص بعض من المال (700دينار اردني) وصديقي يعلم ان هذا المال هو قرض من البنك واتفق مع الدائن بان يرجعها 700دينار كما هي اي لا يدفع له فوائدهاإلا انه وعده بهدية؟ هل يجوز له الاستدانة وإذا جاز فما الحكم إذا كانت الهدية عوضا عن القرض؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على صديقك في استدانة هذا المال، لكن وعده بالهدية هنا لا يجوز. فالقرض عقد تبرع لا يجوز أن يجعل في مقابل المنفعة، وقد قرر أهل العلم أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، والواجب نصح الأخ المتعامل بالربا، وحثه على إعادة ما أخذه من البنك، وتذكيره بالوعيد الشديد المترتب على جريمة الربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت