فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54907 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة لها ثلاث بنات، زوجت الاثنتين الأوليين دون مصاريف حيث تحمل الزوجان كافة المصاريف؛ أما الثالثة فكانت ظروفها مختلفة حيث إنها أنفقت على زواجها فهل في ذلك ظلم للأوليين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتسوية بين الأولاد في العطية أمر مطلوب شرعًا، وأكثر أهل العلم على استحباب ذلك، وذهب الحنابلة إلى وجوبه، ويجوز التفضيل عندهم إذا وجد مسوغ له، وبما أن الظاهر أن تفضيل البنت الثالثة كان لمسوغ فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا يكون قد وقع ظلم للأوليين، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60450، والفتوى رقم: 74406.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت