فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55890 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي والدي ولديه سكن خاص واحد لعائلته ومبلغ من المال وسيارة وأنا أكبر أبنائه وكان قبل وفاته قد قال لي ثلثي عليك. سؤالي: هل له ثلث في المنزل السكن الخاص بأولاده؟ وهل يجوز لي أن أقترض من ثلث والدي بدلا من الاقتراض من البنوك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوصية تخرج من ما تبقى من مال الميت بعد تسديد ديونه إن كانت ثمة ديون.

وعليه، فالثلث الذي أوصى به أبوك يخرج من جميع ما ترك، سواء كان سكنًا خاصًا أو غيره، والدليل هو قوله تعالى في أكثر من موضع من آيات المواريث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) .

فدل على أن الوصية تكون من جميع ما ترك بعد الدين، ويبدأ بها قبل تقسيم التركة على أهلها.

أما هل يجوز الاقتراض من الثلث الموصى به، فالجواب: لا، لأن الثلث إما أن يكون موصى به لمعين أو لغير معين كالفقراء والمساكين ونحو ذلك، وفي كلتا الحالتين تملك الجهة الموصى لها الثلث، ومن المعروف أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفس منه، فلا يجوز إذًا الاقتراض منه والانتفاع به بأي شكل من أشكال الانتفاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت