فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55832 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم من يدفع مبلغًا من المال مقابل رخصة سياقة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز أن تدفع رخصة قيادة لمن لا يحسن القيادة ولو لم يدفع مالًا، فإن دفع مالًا زاد الإثم لأن الأمر حينئذ ينطبق عليه حدُّ الرشوة، فالرشوة: هي دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا المال قد دفع لإحقاق باطل.

وإنما منع دفع الرخصة لمن لا يحسن القيادة لأنها قد تجرؤه على ممارسة القيادة في أوساط الناس مما يعرض الأنفس والأموال للهلاك والإتلاف، والحاصل أن الأمر المسؤول عنه ممنوع لثلاثة أسباب:

الأول: أن الرخصة ستجرؤه على ممارسة القيادة بدون دراية بها فيعرض الأنفس والأموال للهلاك.

الثاني: الشهادة له بما ليس فيه، وهي محرمة وخيانة للأمانة التي أوكلت إلى المسؤول عن الرخص.

الثالث: أن المال الذي يأخذه هذا المسؤول مقابل هذه الرخصة المزورة رشوة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الراشي والمرتشي) كما في الحديث [رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت