فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57574 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل على شباك بريد في المعبر، وأقوم بقطع شيكات عبور للمواطنين، يدفع المواطنون أحيانا بعملات متعددة وأقوم بصرفها، فتكون هناك زيادة في السعر، لأنني أشتري بسعر أقل بقليل من السوق خوفا من الانخفاض المفاجئ للأسعار، فهل يجوز لي أن آخذ الفرق في السعر لي شخصيا؟ علما بأن الحكومة لا تعطيني ساعات إضافية نهائيا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ فارق السعر لنفسك، لأنك وكيل عن الجهة الحكومية التي عينتك هناك، وليس لك أن تتصرف بخلاف ما أمرتك به، أو تأخذ من مالها ما لم تأذن لك فيه، وكونها لا تعطيك عملا إضافيا لا يبيح لك أن تعتدي على ما ائتمنك عليه من مالها. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 248، 1157، 14538.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت