[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أخد التسهيل المصرفي بضمان الراتب عند الضرورة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يبين السائل طبيعة التسهيل المصرفي المقصود؟ وهل هو من مصرف إسلامي أو ربوي؟
وعلي أي حال، فإذا كان التسهيل المصرفي من مصرفٍ إسلامي، وكانت المعاملة شرعية خالية من الربا بجميع صوره، فلا بأس به، سواء في حال الاختيار أو عند الضرورة.
أما إذا كانت المعاملة تشتمل على مخالفة شرعية، أو كانت ربوية، أو كان المصرف مصرفًا ربويًا، فلا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة، ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح الربا يمكنك الرجوع للفتوى رقم: 6501، ولمزيد فائدة يمكنك الرجوع للفتوى رقم: 12011، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الثانية 1423