فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60892 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما الحكم في بيع وشراء العملة على الإنترنت في مثل المواقع التالية؟ وشكرًا.

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز إلا يدًا بيد. رواه البخاري ومسلم.

قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم يدًا بيد حجة العلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس.

فلو كان التقابض يتم عند كل صفقة في مجلسها ولو بذهاب كل من النقدين إلى حساب من هو ذاهب إليه ودخوله فيه فلا نرى حرجا في ذلك وإلا فلا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23846، 3708، 3099.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت