[السُّؤَالُ] ـ [أتى لي شخص يطلب مني طريقة صنع سي دي لأناشيد إسلامية (مع علمي أنه مستمع للغناء) فأعطيته الطريقة بنية أنه أراد صنع سي دي أناشيد إسلامية، سؤالي هل علي ذنب إذا استخدم هذه الطريقه في صنع سي دي للأغاني وكيف أبرئ نفسي من الذنب إذا كان علي ذنب فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان من المقاصد محرمًا فالوسيلة إليه محرمة، وما كان من الوسائل مباحًا فالوسيلة إليه مباحة، وتعليمك تلك الطريقة للرجل المشار إليه داخلة في هذا، فإن علمت أو غلب على ظنك أنه صادق في قوله، ولن يستخدمها في أمر محرم، فنرجو أن لا يلحقك الإثم بتعليمه، وإن علمت أو غلب على ظنك أنه سيستخدمها في محرم لم يجز تعليمه، فإن علمته واستعملها فعلًا في المحرم فقد شاركته في الإثم لأنك أعنته عليه وفتحت له بابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... ومن استن شرًا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًا.. رواه مسلم وأبو داود والحاكم واللفظ له.
وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا. رواه مسلم. وتطهير النفس من الذنب حينئذ يكون بتحقيق التوبة الصادقة إلى الله تعالى، ومن تاب تاب الله عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1429