فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63532 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل بأحد المصانع المنتجة لزجاجات الكوكاكولا منذ 15 عامًا وأخيرًا تعاقد المصنع على إنتاج شحنة من زجاجات الخمر وقد حاولت كثيرًا أن امنع تلك الصفقة ولم أستطع، ماحكم الدين في راتبي أثناء إنتاج تلك الشحنة وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما بعد اعلم أيها السائل الكريم أننا نشكرك على أمرين:

الأول: قيامك بواجب النصيحة ومحاولتك منع عقد تلك الصفقة المحرمة مع المصنع.

الثاني: هو قيامك بالسؤال عن جواز العمل بذلك المصنع والحالة تلك.

أما ما سألت عنه فإننا نعلمك أنه لا يجوز شرعًا العمل في مصنع ينتج الزجاجات التي تعبأ فيها الخمر لأن منتج الخمر ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فالتعاون معه بإنتاج الزجاجات التي تعبأ فيها يعد من أعظم التعاون على الإثم، لأن الخمر أم الخبائث والله جل وعلا يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من الخمر عشرة

ونبشرك بأنك إذا ما تركت العمل بذلك المصنع إرضاء لله فإن الله سيبدلك بشيء آخر أنفع لك منه، فقد قال تعالى: (ومن يتق الله يجعله له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3] وقال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا) [الطلاق: 4] وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت