[السُّؤَالُ] ـ [هل ممكن أن يتزوج المسلم فقط لتيسير أوراق حكومية مثل المحرم في السفر وذلك بدون الدخول الشرعي أي فقط زواج على الورق؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج جده جد وهزله جد، فإذا تم مكتمل الشروط والأركان فإنه زواج صحيح ويجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة، ووجب عليه نفقتها إن كانت ممكنة له من نفسها، ولا عبرة للنية عند الرجل أو المرأة، وإن تم بلا ولي ولا شهود أو بلا أحدهما فهو نكاح باطل، فلا يحل به ما كان حرامًا، وأما الاستفادة من هذا العقد الفاسد في الحصول على أموال أو مصالح فغش وخداع، لا يجوز إلا في حال الضرورة، وانظري الفتوى رقم: 11173، والفتوى رقم: 41181.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شوال 1426