فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65282 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في حالة حصول الزوجة على طلقة واحدة فقط من طلاق هل تجوز أن تتزوج من دون حصولها على طلقة ثانية وثالثة؟ علما أن الطلقة أولى كاننت إكراها أو إجبارا للزوج على الطلاق.

جزاكم الله خيرا أنتظر الجواب.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلقت المرأة الطلقة الأولى ولم تراجع حتى انقضت عدتها فقد بانت من زوجها بينونة صغرى فيحق لها أن تتزوج غيره، وإن أراد زوجها أن يرجع إليها فإنه يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، برضاها، وأما طلاق المكره فلا يقع، وانظر الفتوى رقم 40934.

ولكن يشترط في الإكراه أن يكون ملجئا كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم 24683 والفتوى رقم 43212.

فإذا ثبت أن الطلاق وقع مع الإكراه فلا تطلق المرأة وهي زوجة لزوجها الأول فلا يجوز لها أن تتزوج بغيره. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت