فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64776 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ (1) إذا ولد المولود مسلما لأبوين مسلمين هل على الأبوين أن يقولا له الشهادتين عندما يبلغ؟] ـ

[الفَتْوَى]

فالولد تابع للمسلم من أبويه، فإن كانا مسلمين أو أحدهما حكم بإسلامه، ولا يحتاج إلى أمره بالشهادة عند البلوغ، وإن كانا كافرين احتيج إلى ذلك.

قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: كل مولود يولد متهيئا للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلمًا استمر على الإسلام في أحكام الآخرة، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما من أحكام الدنيا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت