فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64020 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت مريضة وذهبت إلى طبيب وأعطتني رخصة راحة 8 أيام، ولكن ذهبت للشغل ثم قمت بطلب مبلغ تعويض عن أيام الرخصة لصندوق الضمان الاجتماعي لتعويضي ماليا عن تلك الأيام رغم أني اشتغلتها، وسوف آخذ أجري كاملا من الشركة أي أني أقتضي أجر 8 أيام مرتين، سؤالي هو: هل ما فعلته حلال أم حرام وفي هذه الحالة ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب هذا السؤال في نقطتين:

الأولى: حكم الاشتراك أصلًا في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا يراجع بشأنه الفتوى رقم: 29228.

الثانية: على فرض أن الصندوق المذكور مما يجوز الاشتراك فيه فإنه ينظر في شروط استحقاق المشترك لهذا المال في مثل هذه الحالة، فإذا كانت شروط الصندوق تمنع الموظف من أخذ المبلغ فلا يجوز له، وعليه رد ما أخذ إلى الصندوق.

وإن كانت الشروط تجيز له ذلك فلا مانع، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت