فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65271 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا طالب في الجامعة أدرس في قسم الهندسة قدمت على قرض من الجامعة وقد وافقوا

أريد أن آخذ هذا القرض لأنهي فصلي الأخير وأخطب فتاة بعد تخرجي من هذا القرض ومن ثم أسدد القرض (بدون فوائد) بعد تخرجي بفترة معلومة

أبي لا يدري بأني سآخذ هذا القرض ويريد مني أن أعمل لسنوات بعد التخرج ثم أخطب

فهل هناك من ضرر إذا أخذت هذا القرض الحلال لأفرج عن نفسي وأسعى لأتم نصف ديني وأعف نفسي عن الحرام مع العلم أن القرض من مصدر حلال وأنا أنوي أن أسدده إن شاء الله] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض مباح لاسيما عند الحاجة إليه.

جاء في المغني لابن قدامة: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له فكان مندوبا إليه، وليس بمكروه في حق المقرض. قال أحمد: ليس القرض من المسألة، يعني ليس بمكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه. اهـ.

وهنا مسألة وهي اعتراض الوالد على زواج ولده حتى يتخرج ويعمل.. الخ.

وجوابها هو أنه إذا احتاج الولد إلى الزواج وتاقت نفسه إليه وأمكن أن يتزوج بقرض ونحوه فلا يجوز للوالد منعه لأن في ذلك إلحاق ضرر بالولد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، كما أنه يفتح أمامه الذرائع الموصلة إلى الحرام، وبالخصوص في مثل حالة السائل، فهذا طالب بالجامعة ومعروف أن الجامعة مختلطة وفيها من الفتن ما الله به عليم، ثم إن الولد يتوق إلى الزواج ويطلب العفة، فليس بالرأي السديد تأخيره إلى سنوات أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت