فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63564 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كانت إحدى الشركات أو المؤسسات مخصصة لبيع المحرمات أو الاتجار فيها، فهل يجوز للإنسان أن يشتري منها سلعة مباحة؟ أم أنه لايجوز لأن في ذلك مساعدة للشركة على الحرام؟ أم أنه بيع وشراء حلال لا دخل له بالشركة؟ أفيدونا بارك الله فيكم..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... فإذا اشتهر عن هذه المؤسسة أنها تبيع المحرم فلا تشتر منها شيئًا ولو كان حلالًا لأن هذا يعينهم على ما هم فيه. والله عزّوجل يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] والشراء منهم معاونة لهم على الإثم، وهذا إذا كانت هذه السلعة موجودة عند غيرهم أو لم تك الحاجة إليها ماسة وإلا فلك شراؤها منهم. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت