فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62971 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز العمل كمدير شركة لبيع الورد وانا أعلم أنه سوف يكون هناك بيع في المناسبات الكفرية كالكريسمس وغيره، وأيضآ سوف أتعامل مع بنوك وفنادق للتزين وفي الأفراح تزين القاعات بجانب البيع للزبائن العاديين، أفتوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك العمل في إدارة الشركة ويلزمك التحفظ من بيع الورود في المناسبات الكفرية للكفار ولمن يستعملها في الحرام، فلا يجوز بيعها لتزيين البنوك الربوية، أو قاعات الاحتفالات المختلفة، والقاعدة أنه لا يجوز بيع ما يستعان به على المعصية، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ِ [المائدة:2] ، وقد قرر الفقهاء أن الوسائل لها أحكام المقاصد.

وأما إذا استعملت في ما يباح فإنه يجوز بيعها، وراجع في حكم الاحتفال بعيد الكريسماس، وفي التفصيل في حكم بيع ما يستعمل للحرام وللحلال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6448، 7307، 17347، 7278، 10181، 26883.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت