[السُّؤَالُ] ـ [أجبتم علي في السؤال رقم 48501، لكني أود التأكيد على أن الأشغال التي تحققها هي عبارة عن برامج الهجوم القتالية والجوية في الدفاع لدولة كندا، هم يقولون إنهم يساهمون في تقدم العلوم لكنني أرى في ذلك مشاركة مباشرة لتطوير البرنامج العربي الحربي الذي يستعمله هؤلاء لتقتيل المسلمين، فما الحكم في هذه الحالة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في العمل الذي يؤدي إلى مساعدة العصاة على المعاصي أنه محرم، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2] ، كما أن الأصل في تأجير المسلم نفسه عند الكفار الجواز كما بينا في الفتوى السابقة.
وما دام هذا العمل المسؤول عنه عملًا في تطوير برامج قد تستخدم في قتل المسلمين وقد لا تستخدم فيه، فإنا نرى أنه ينبغي أن يقارن بين المصالح والمفاسد المترتبة على المشاركة فيه، فإن كان ابتعاد الطلبة المسلمين عن العمل في هذا المختبر لا يعوق سير عمله ولا تطوير برامجه وكان اشتغال الطلبة فيه يفيدهم ويكسبهم خبرات تكنولوجية قد يرجعون بها إلى أوطانهم ويستفيد منها أهل الخير، فإن المصلحة المحققة في هذا راجحة على المفسدة المحتملة، وإن كان المشرفون على المختبر يبخلون على الطلاب المسلمين بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية وكان المختبر مستفيدًا من الطلاب غيرمفيد لهم فإنا نرى أن البعد عن العمل فيه متعين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1425