فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62295 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نضطر في منطقتنا الريفية إلى استعمال الملح في الآبار السوداء لتجفيف تربتها، فهل يجوز هذا أم أنه امتهان لنعمة الله من الطعام؟ شكر الله لكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على المسلم أن يحترم نعم الله تعالى ويشكره عليها ويسأله المزيد من فضله والعون على شكره، ولا يجوز له أن يمتهن النعمة أو يكفرها.

فقد قال الله عز وجل: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7}

وأما استعمال هذه النعمة في المصلحة فلا يعتبر امتهانا لها، ولذلك يجوز استعمال الملح أو غيره من النعم في المصلحة ولو لم تكن طعاما، فقد كان الناس قديما وحديثا يستعملون الملح وغيره في مصالحهم العادية كدبغ الجلود وغير ذلك.

ولذلك فإذا كان استعمال الملح في الأشياء المذكورة لمصلحة فإنه لا مانع منه شرعا، وأما الحرام فهو إفساد الطعام وامتهانه وما أشبه ذلك، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 19105.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت