[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم العمل بمحل لبيع الوجبات السريعة قرب شاطئ البحر مع ما يتواجد عليها من الفتن؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العمل في مطاعم الوجبات السريعة الجواز إذا لم تشتمل على محرم كالخمر ولحم الخنزير، لكن إذا كان العمل فيها مؤديًا إلى أن يفتن الشخص في دينه، أو كان مؤديًا إلى معايشة المنكرات والرضا عن أصحابها فإنه يحرم حينئذ سدًا للذريعة وبعدًا عن أهل المنكر، فقد قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء:140} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الأولى 1429