فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59968 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أعمل لدى هيئة دولية؛ تقوم هذه الهيئة بخصم 7.5% من الراتب شهريًا وتضيف إليها 15% ليصبح المجموع 22.5% من الراتب تحسب كتعويضات نهاية خدمة.

تأسس صندوق لإدارة هذه الأموال يقوم هذا الصندوق باستثمار هذه الأموال عالميًا بسندات وأسهم ويعلن في نهاية كل سنة عن الفوائد (يسمونها أرباحا) علمًا أننا كموظفين الاشتراك في هذا الصندوق إجباري وليس لنا الحق بسحب أموالنا من هذا الصندوق إلا عن طريق قروض.

يرجى إفادتنا إذا كانت هذة الفائدة حلال أم حرام؟

في حالة استقالة الموظف سيأخذ هذه الأموال مع فوائدها فكيف يتصرف مع هذه الفوائد الإجبارية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استثمار أموال هذا الصندوق إلا في المجالات المباحة شرعا، أما المجالات المحرمة شرعا كالربا أو الميسر أو تجارة المحرمات ونحو ذلك، فلا يجوز الاستثمار فيها.

وبناء على ذلك؛ فلا يجوز الاستثمار في هذه السندات لأنها عبارة عن قروض ربوية، كما لا يجوزالاستثمار في أسهم المشاريع أو الشركات التي تمارس نشاطا محرما، والعوائد الحاصلة من الاستثمار في هذه السندات أو الأسهم المحرمة لا يجوز للموظفين أن يتملكوها، والواجب عليهم بعد قبضها أن يصرفوها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك من سبل التخلص من المال الحرام، وأما المال المخصوم من رواتبهم أو المقدم منحة من هذه الهيئة وكذلك العوائد الحاصلة من الاستثمار في مجالات مباحة فلا حرج عليهم في الانتفاع بكل ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52912 والفتوى رقم: 24120.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت