فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60469 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل بشركة تقتني وثيقة تأمين جماعي على الحياة، في حالة إصابة أحد العمال داخل أو خارج الشركة وفي أي وقت يتم تعوضه حسب نسبة الإصابة التي يقدرها الطبيب وفي حالة الوفاة يتم التعويض لورثته بكامل المبلغ. مارأي الدين في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الحكم على التأمين مفصلًا برقم: 472، مع حكم العمل في الشركات التي تمارسه.

وفي حالة ما إذا كان التأمين غير شرعي فليس للموظف ولا لورثته أن يأخذوا من هذه الشركة إلا قدر الأقساط المالية التي أخذت منه ولا حق لهم فيما سواه. وعليهم أن يبينوا للشركة حرمة ذلك، فإذا أرادت الشركة بعد ذلك أن تهب مالًا للورثة زائدًا على ما دفعه مورثهم لها تبرعًا منها فلا حرج عليهم في أخذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت