[السُّؤَالُ] ـ [ماذا يفعل من اختلط ماله بمال مشبوه؟ جزاكم الله عنا خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الجزء من المال مشتبهًا في حله مجرد اشتباه ولم تتبين حرمته فلا حرج في الانتفاع به مع الكراهة، والأحوط التخلص منه إن كان معلومًا بعينه أو مقداره، فإن لم يكن معلومًا، فيُخرج ما يغلب على الظن أنه مثله، وقد ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.، وللاستفادة طالع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25563، 32526، 37475.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1424